!-- Google Tag Manager -->
تُعد التعويضات المترتبة على الحوادث – سواء كانت مرورية أو صناعية أو مهنية – من أهم الوسائل النظامية لجبر الضرر الذي يلحق بالمضرور نتيجة فعل ضار، ويستند تقديرها إلى قواعد الشريعة الإسلامية والأنظمة المعمول بها، وبخاصة ما نصت عليه أنظمة المرور، والتأمين الإلزامي، ونظام العمل فيما يخص إصابات العمل.
ثانيًا: الأساس النظامي للتعويض يقوم حق المضرور في التعويض على مبدأ المسؤولية التقصيرية أو المسؤولية العقدية، ويُشترط لقيام هذا الحق: ثبوت وقوع الفعل الضار. تحقق الضرر المادي أو المعنوي. وجود علاقة سببية بين الفعل والضرر وتتولى الجهات القضائية المختصة تقدير التعويض وفقًا لما يثبت أمامها من أدلة وتقارير فنية.
ثالثًا: أنواع التعويضات في قضايا الحوادث التعويض عن الأضرار الجسدية: ويشمل ما يلزم لعلاج المصاب، وما يترتب على العجز المؤقت أو الدائم من آثار مالية التعويض عن الأضرار المادية: مثل تلف المركبات أو الممتلكات. التعويض عن الأضرار المعنوية: فيما يترتب على الحادث من آلام نفسية أو معاناة، وفق ما تجيزه الأحكام الشرعية.
رابعًا: معايير تقدير التعويض درجة جسامة الضرر التكاليف الطبية المثبتة. مدى تأثير الإصابة على قدرة المصاب على الكسب قيمة الممتلكات المتلفة الظروف الملابسة للحادث ومدى جسامة الخطأ.
خامسًا: الجهة المختصة بنظر المطالبة تنظر المحاكم العامة أو الجزائية – بحسب طبيعة الحادث – في دعاوى التعويض، كما تختص لجان الفصل في المنازعات التأمينية بالنظر في المطالبات ضد شركات التأمين.
سادسًا: أهمية التأمين الإلزامي يهدف التأمين الإلزامي على المركبات إلى ضمان حصول المضرور على التعويض المستحق دون إطالة النزاع، حيث تُلزم الشركة المؤمنة بسداد التعويض في حدود التغطية المتفق عليها.
سابعًا: إن التعويضات في قضايا الحوادث تمثل آلية نظامية لحماية الحقوق ورد المظالم، وتتطلب من المدعي إثبات عناصر المسؤولية، ومن المحكمة مراعاة العدالة والتناسب بين حجم الضرر ومقدار التعويض، بما يحقق الردع العام ويصون الحقوق.
بواسطة المحامي احمد بن جابر